السنن الكبرى للبيهقي 14581
باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
14581 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.