دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14581

باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

14581 -

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.