السنن الكبرى للبيهقي 14593
باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
اعرض الإسناد
وَرَوَى ) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.