دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14593

باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

اعرض الإسناد

وَرَوَى ) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.