السنن الكبرى للبيهقي 14449
باب لا وقت في الصداق كثر أو قل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ:
لَقَدْ خَرَجْتُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ مُهُورِ النِّسَاءِ حَتَّى قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.