دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14567

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

فِي الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ: ذَاكَ أَبُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.