السنن الكبرى للبيهقي 14523
باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
اعرض الإسناد
( وَبَعْضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ ) عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ وَقَالَ:
فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. ( وَكَذَلِكَ ) ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَهَمًا. 14523 - ( أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ يَزِيدَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ - فَذَكَرَهُ وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ) )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.