السنن الكبرى للبيهقي 14466
باب ما يستحب من القصد في الصداق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَصَدَقَ فَاطِمَةَ ؓ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ وَأَنَّ صَدَاقَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.