السنن الكبرى للبيهقي 14446
باب النكاح ينعقد بغير مهر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ: خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ". فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1046{ خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي مشهورت 58 هـ ، أو : في قرب 60هـ
- عنثقة فقيهت 90 هـ
- عنثقة فقيه ، وكان يرسلت 128 هـ
- عنثقة له أفرادت 119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ
- عنثقة.ت 144 هـ.
- أنبأثقةت 191هـ أو 192هـ أو 193هـ
- حدثنيصدوق ، ربما وهمت 235 هـ ، وقال ابن عساكر : 236 هـ
- أنبأثقة حافظت 280هـ أو 275هـ أو قبلها أو بعدها بقليل
- أنبأ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com