MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14446

باب النكاح ينعقد بغير مهر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ: خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ". فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧58 هـ ، أو : في قرب 60هـ⁩
    عن
  2. عن
  3. ثقة فقيه ، وكان يرسلت ⁧128 هـ⁩
    عن
  4. ثقة له أفرادت ⁧119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ⁩
    عن
  5. عن
  6. ثقةت ⁧191هـ أو 192هـ أو 193هـ⁩
    أنبأ
  7. صدوق ، ربما وهمت ⁧235 هـ ، وقال ابن عساكر : 236 هـ⁩
    حدثني
  8. ثقة حافظت ⁧280هـ أو 275هـ أو قبلها أو بعدها بقليل⁩
    أنبأ
  9. أنبأ
  10. أخبرنا
  11. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا