دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14557

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

سَأَلَنِي عَلِيٌّ ؓ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ قُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.