السنن الكبرى للبيهقي 14563
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.