السنن الكبرى للبيهقي 14747
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
قَالَ وَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ فَائِضٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ ؓ بِإِيلِيَاءَ قَاعِدًا، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ تَفُورُ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: دَعُوهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَعْضُ حَرَارَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.