دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14747

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

قَالَ وَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ فَائِضٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ ؓ بِإِيلِيَاءَ قَاعِدًا، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ تَفُورُ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: دَعُوهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَعْضُ حَرَارَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.