دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14748

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ:

أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ثُمَّ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.