دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14773

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.