السنن الكبرى للبيهقي 14773
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.