دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14544

باب الشروط في النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.