السنن الكبرى للبيهقي 14459
باب ما يستحب من القصد في الصداق
اعرض الإسناد
14459 - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
"أُوقِيَّةٍ" وَزَادَ فِيهِ فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيَّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَذَكَرَهُ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.