دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14555

باب الشروط في النكاح

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ

أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ فَقَالَا: عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.