السنن الكبرى للبيهقي 14555
باب الشروط في النكاح
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ فَقَالَا: عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.