دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14512

باب النكاح على تعليم القرآن

اعرض الإسناد

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ؓ

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ رَ فِيَّ رَأْيَكَ، الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي لِلَّذِي يَخْطُبُهَا: فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، وَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا ". فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.