دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14695

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.