دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14592

باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.