السنن الكبرى للبيهقي 14592
باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.