السنن الكبرى للبيهقي 14627
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ؓ أَمَرَ بِالنِّطَعِ فَبُسِطَ ثُمَّ أَلَقَى عَلَيْهِ تَمْرًا وَسَوِيقًا، فَدَعَا النَّاسَ فَأَكَلُوا وَقَالَ: الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثِ رِئَاءٌ وَسُمْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.