دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14627

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ - ؓ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ؓ أَمَرَ بِالنِّطَعِ فَبُسِطَ ثُمَّ أَلَقَى عَلَيْهِ تَمْرًا وَسَوِيقًا، فَدَعَا النَّاسَ فَأَكَلُوا وَقَالَ: الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثِ رِئَاءٌ وَسُمْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.