دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14607

باب المتعة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ، أَنْبَأَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:

كَانَتِ الْخَثْعَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ عَلِيٌّ ؓ بُويِعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، دَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: أَظْهَرْتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَلَفَّفَتْ فِي ثَوْبِهَا وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا فَمَكَثَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَحَوَّلَتْ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمُتْعَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأَتِ الْمَالَ قَالَتْ: ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ). فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لَرَاجَعْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.