السنن الكبرى للبيهقي 14470
باب ما يستحب من القصد في الصداق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْإِيَادِيُّ الْمَالِكِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ النَّصِيبِيُّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْمَازِنِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.