السنن الكبرى للبيهقي 14553
باب الشروط في النكاح
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنْبَأَ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ، ( قَالَ ) وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِئْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.