السنن الكبرى للبيهقي 14536
باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا، فَرَأَى امْرَأَتَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَتُوُفِّيَ فِي الطَّرِيقِ، فَخَطَبَهَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ: احْكُمِي. فَقَالَتْ: أُحَكِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا رَقِيقًا كَانُوا لِأَبِيهِ مِنْ تِلَادِهِ فَقَالَ: احْكُمِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَأَبَتْ فَأَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَجَزْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: عَشِقْتُ امْرَأَةً، قَالَ: هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ، قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- فقالأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- عنثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- أنبأثقة ، تغير قبل موته بثلاث سنينت 194 هـ أو 195هـ أو 184 هـ
- أنبأالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أنبأثقةت 270 هـ
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com