السنن الكبرى للبيهقي 14460
باب ما يستحب من القصد في الصداق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ، فَإِنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَنَقَدَ عَنْهُ، وَدَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.