السنن الكبرى للبيهقي 14505
باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْقَصَّاصُ مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ السَّكَنَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا فَهُوَ زَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.