دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14452

باب لا وقت في الصداق كثر أو قل

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنْبَأَ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:

الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.