دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14588

باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ اللَّيْثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.