السنن الكبرى للبيهقي 14566
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلَانَ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.