دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14506

باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.