السنن الكبرى للبيهقي 14496
باب ما يجوز أن يكون مهرا
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.