دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14684

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ لَا يُسْنِدُ شَيْئًا مِنْ فُتْيَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَإِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: ادْنُهْ ادْنُهْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَدَنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.