السنن الكبرى للبيهقي 14545
باب الشروط في النكاح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.