دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14545

باب الشروط في النكاح

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.