دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14559

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلَانَ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

هُوَ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.