دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14814

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَصْبَغُ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا خَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.