دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14458

باب ما يستحب من القصد في الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وُقِيَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ. قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ وُقِيَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.