دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14568

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.