دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14564

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.