السنن الكبرى للبيهقي 14564
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.