دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14608

باب المتعة

اعرض الإسناد

مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا "، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.