دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14626

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَا: ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مِثْلُهُ ". وَفِي رِوَايَةِ السُّلَمِيِّ: " طَعَامُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَرِئَاءٌ، وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.