السنن الكبرى للبيهقي 14515
باب التفويض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَيُّوبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ؓ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعْطِهَا كَذَا، وَاكْسُهَا كَذَا، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ: كَانَ مُتَسَدِّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.