السنن الكبرى للبيهقي 14816
جماع أبواب الوليمة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي شِمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: كَمُلَ دِينُهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.