السنن الكبرى للبيهقي 14578
باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ وَعَطَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.