السنن الكبرى للبيهقي 14577
باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ:
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.