السنن الكبرى للبيهقي 14447
باب النكاح ينعقد بغير مهر
اعرض الإسناد
14447 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْأَصْبَغِ وَزَادَ فِيهِ: فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ ثُمَّ قَالَ:
وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ. وَحَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ دَلِيلٌ فِي هَذَا، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.