السنن الكبرى للبيهقي 14551
باب الشروط في النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا: ثَنَا سَعْدَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.