دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14551

باب الشروط في النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالُوا: ثَنَا سَعْدَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.