دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14619

جماع أبواب الوليمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِهِ هَذَا، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَبَابَةُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فِي مَقْسَمِهِ فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَأَيْنَا السَّبْيَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً ضَرْبَهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ مَا رَضِيَ وَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ: " أَصْلِحِيهَا ". فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَجَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْقُبَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ، وَفَضْلِ السَّوِيقِ، وَفَضْلِ السَّمْنِ، حَتَّى جَعَلُوا سَوَادَ حَيْسٍ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ إِلَى جَنْبِهِمْ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ وَكَانَ أَنَسٌ ؓ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِيمَةً لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.