السنن الكبرى للبيهقي 14565
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا:
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُغْنِي عَفْوُ الْوَلِيِّ أَوْ عَفَتْ هِيَ وَأَبَى الْوَلِيُّ مَا لِلْوَلِيِّ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.