دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14548

باب الشروط في النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ:

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الشَّرْطَ وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.