السنن الكبرى للبيهقي 14510
باب النكاح على تعليم القرآن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجَازَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.