دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14510

باب النكاح على تعليم القرآن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجَازَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.