السنن الكبرى للبيهقي 14560
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنصحابيت قال أبو أحمد العسكري : 56 هـ . وقال المدائني : 58 هـ . وقال ابن البرقي وخليفة : 59 هـ . ، وفي كتاب "الاستيعاب" : ويقال : 57 هـ ، وقال ابن حبان : قيل : إنه توفي مع رافع بن خديج في يوم واحد
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- أنبأصدوق له أوهامت 144هـ ، أو 145هـ
- أنبأصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- حدثنات 275 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com