MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14560

باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابيت ⁧قال أبو أحمد العسكري : 56 هـ . وقال المدائني : 58 هـ . وقال ابن البرقي وخليفة : 59 هـ . ، وفي كتاب "الاستيعاب" : ويقال : 57 هـ ، وقال ابن حبان : قيل : إنه توفي مع رافع بن خديج في يوم واحد⁩
    أن
  2. ثقة ، مكثرت ⁧94 هـ ، أو 104 هـ⁩
    عن
  3. صدوق له أوهامت ⁧144هـ ، أو 145هـ⁩
    أنبأ
  4. صدوق ، ربما أخطأت ⁧204 هـ ، وقيل : 206 هـ⁩
    أنبأ
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا